۵-۴. فتاوی
السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه (1324)، بل وغير الغليظ على الأحوط (1325)، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء (1326) مع التمكين منه وعدم تحفظه، والأقوى إلحاق البخار الغليظ (1327) ودخان التنباك ونحوه (1328)، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول ونحو ذلك.
بدون نظر